قول العلماء في مشروعية إمارة المؤمنين




قول العلماء في مشروعية إمارة المؤمنين

د. منير روكي (برشيد)

 1- حكم إمارة المؤمنين

نصب الإمام فرض واجب على المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة والأمة، لا ينازع في ذلك إلا مبطل أو صاحب هوى، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه صلى الله عليه وسلم، دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات.

وقد حكى الإجماع على ذلك أهل التحقيق من العلماء، ففي الأحكام السلطانية لأبي الحسين الماوردي: “وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب- بالإجماع- وإن شذ عنهم الأصم”[1].

والأصم: هو أبوبكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم، شيخ المعتزلة، ولا عبرة بخلافه. بل قال الإمام أبو عبد الله القرطبي المالكي، رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول الله تعالى:(إني جاعل في الأرض خليفة)[2]: “هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة؛ إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله، واتبعه على رأيه ومذهبه”[3].

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني-رحمه الله تعالى-في كتابه الماتع: (غياث الأمم في التياث الظلم) المعروف (بالغياثي): “فنصب الإمام عند الإمكان واجب. وذهب عبد الرحمن بن كيسان- يقصد الأصم-إلى أنه لا يجب، ويجوز ترك الناس أخيافا[4]، يلتطمون ائتلافا واختلافا، لا يجمعهم ضابط، ولا يربط شتات رأيهم رابط، وهذا الرجل هجوم على شق العصا، ومقابلة الحقوق بالعقوق، لا يهاب حجاب الإنصاف، ولا يستوعر أصواب الاعتساف، ولا يسمى إلا عند الانسلال عن ربقة الإجماع، والحيد عن سنن الإتباع، وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلماء قاطبة”[5].

وقال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه: (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) في فصل من فصول الكتاب سماه: (وجوب اتخاذ الإمارة): “يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس”[6].

وقال العلامة ابن خلدون : “إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين”[7].

ومن الأدلة على وجوب نصب الإمارة والإمامة:

1- أن الشرع المطهر علق أحكاما كثيرة بالإمام، منها قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم”[8].

2- منه قوله صلى الله عليه وسلم: “من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية”[9]، فكيف يأمر– تعالى– بطاعة أولي الأمر، وليس وجوده واجبا، وكيف يموت– من يموت وليس في عنقه بيعة– ميتة جاهلية، والإمام ليس واجبا وجوده .

3- قال أبو داود في “سننه”: باب في القوم يسافرون، يِؤمرون أحدهم، وأخرج فيه عن أبي سعيد الخدري– رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا خرج ثلاثة في سفر، فليِؤمروا أحدهم”[10].

وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم”[11].

فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ، و أوجب الإمارة إذا سافروا مع قلة عددهم ،وقصر مدة بقائهم ، فكان نصب الإمامة في الحضر أولى .[12]

وبناء على هذه الأدلة الشرعية وغيرها، فإن حكم نصب الإمام الوجوب، وتولي الإمامة فرض على الكفاية، إذا قام به من تحصل به الكفاية، سقط الإثم عن جميع الأمة .[13]

2الحكمة من إمارة المؤمنين

تستمد مشروعيتها من إجماع علماء الإسلام من عصر الصحابة والتابعين وأهل السنة والمرجئة والشيعة والمعتزلة والخوارج، باستثناء نفر منهم يسير على أن الإمامة أمر واجب وفرض محتم.

قال ابن حزم في كتاب (الفصل): “اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة، وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقيـاد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم-“. قال الماوردي في (الأحكام السلطانية): “فإذا ثبت وجوب الإمامة، ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة”. ووجوبها عند الأشاعرة والمعتزلة هو وجوب شرعي لأن الإمام يقوم بأمور شرعية.

ولا خلاف أن الإجماع حجة قطعية يقينية على وجوب الإمامة بعد رسول الله– صلى الله عليه وسلم– وفي  كل عصر إذ لا يصلح الناس فوضى لا قادة لهم ولا رؤساء: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهّالهم سادوا، ويستند هذا الإجماع على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، فقد ذكر الماوردي: “إن الشرع جاء بتفويض الأمور إلى ولي في الدين، قال الله عز وجل في سورة النساء: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”، وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله– صلى الله عليه وسلم- قال: “سيأتيكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم”.[14]

وفي ذلك يقول إمام الحرمين الجويني في (غياث الأمم): ” ولا يرتاب من معه مسكة من عقل أن الذب عن الحوزة، والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعا، ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن الآراء، وتفرق الأهواء، لانتثر النظام، وهلك الأنام، وتوثبت الطغام والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سراة الناس وفضت المجامع، واتسع الخرق على الراقع، وفشت الخصومات، واستحوذ على أهل الدين ذووا العرامات[15]، وتبددت الجماعات، ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان، وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن”[16].

ويقول العلامة ابن خلدون: “الملك منصب طبيعي للإنسان، لأنا قد بينا أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه، لما في الطبيعية الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، ويمانع الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس، المفضي ذلك إلى انقطاع النوع، وهو مما خصه الباري سبحانه بالمحافظة، واستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض، واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعية البشرية الملك القاهر المتحكم”[17].

وإن شئت مثالا واضحا ترى فيه هذه الحقيقة نصب عينيك، فاعتبر في هذا العصر- مثلا– بـ “إشارات المرور”: كيف تنظم هذه “الإشارات” سير الناس بسياراتهم، فإذا حصل عطل في هذا الضابط الحاكم رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها، فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة بين قائدي السيارات، كل منهم يريد أن ينفذ الأول، لا فرق في ذلك بين متعلمهم ومثقفهم، وبين جاهلهم وسوقيهم، حتى إذا أصبحت السيارات– جميعها– ككتلة واحدة، بدأ السباب والشتام، وقد يرتقي إلى المقاتلة والضرب ونحوه، حتى يجيء شرطي المرور، فيحتاج وقتا لتنظيم هذا السير، وفك ذلك الاختناق .

فما بالك بالبلد الذي لا سلطان فيها يحكم أمرها، ويسوس أهلها، فيمنع المظالم، وينصف أصحاب الحقوق وينظم أحوال الناس في معاشهم…؟ لا ريب أنه سيكون مسرح فوضى، وفلاة سباع. [18]ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب– رضي الله عنه–: “لا يصلح الناس إلا أمير: بر أو فاجر”. قالوا : يا أمير المؤمنين هذا البر، فكيف بالفاجر؟ قال: “إن الفاجر يؤمن الله– عز وجل– به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا، حتى يأتيه أجله”[19].

وهذا الكلام الذي هو أنفس من الذهب، إنما صدر عن خليفة راشدي، من أعلام الصحب الكرام، وفقهائهم الأعلام، الذي عانى في فترة خلافته من تفرق المسلمين واختلافهم، وأثار الخلفاء الراشدين من شرع الله تعالى الذي يجب أن يعض عليه بالنواجذ، ثم هو خلاصة تجربة من بلغ أعلى مراتب السياسة الشرعية، وأجل مقامات الولاية، فألزم غرزه، وإياك والفتنة .

3مقاصد إمارة المؤمنين

جماع مقاصد الإمامة وإمارة المؤمنين ما ذكره ابن خلدون في بيان حقيقة هذا المنصب وهو: “أنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به”[20].

وقد أوجب الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي: “أن السلطان ظل الله في الأرض”. وقال بعض السلف: “ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان”. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “والتجربة تبين ذلك، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان”[21].

قال الله تعالى: (الذين إن مكناهم في الآرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)[22]، وقال عز وجل: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)[23]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية– رحمه الله تعالى-: ” المقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم”[24].

فأفاد– رحمه الله– أن مقاصد الإمامة وإمارة المؤمنين، تتمثل في مقصدين عظيمين :

الأول: القيام بدين الله تعالى؛

والثاني: القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر.

ذلك لأن مقصد الشريعة الأعظم تنظيم مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في الدين والدنيا، فلم تفرط في بعض ما يحتاجه الناس في المعاش والمعاد، ومن زعم ذلك فقد كذب القرآن، وضل ضلالا بعيدا، وخسر خسرانا مبينا، قال تعالى: “ما فرطنا في الكتاب من شيء”[25].  وقال: “ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى رحمة وبشرى للمسلمين”[26].

ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم بعض الناس الحكم والإمارة إلى شريعة وسياسة تقسيم باطل، وضح هذا العلامة ابن القيم– رحمه الله– فقال: في معرض رده على من زعم ذلك: “والسياسة نوعان: سياسة عادلة، فهي جزء من الشريعة، وقسم من أقسامها، لا قسيمتها– وسياسة باطلة، مضادة للشريعة، مضادة الظلم للعدل”[27].

وقد بين العلماء كثيرا من المقاصد الرئيسة للإمامة في الشريعة الإسلامية، ما بين مطول ومختصر، وألف العلامة صديق حسن خان القنوجي المتوفي سنة 1307ه، كتابا في هذا الباب سماه: “إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة”، ولكني رأيت الإمام  أبا المعالي الجويني إمام الحرمين قد أجمل جل هذه المقاصد وعبر عنها بالمهمات، بكلمة مختصرة جامعة في كتابه النفيس (غياث الأمم في التياث الظلم)، فقال رحمه الله: “الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمتها: حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف– أي الاختلاف– والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين. وهذه جمل يفصلها الباب الثامن– أي من كتاب الغياثي– المشتمل على ما يناط بالأئمة، وهي مراسم تحل محل التراجم، وفيها الآن مقنع، وسيأتي متسع في البيان مشبع، إن شاء الله عز وجل”[28].

وفعلا فكل ما قام به– رحمه الله– في الباب الثامن من الكتاب المذكور هو بيان ما أجمله هنا.

الهوامش

[1] – الأبي الحسين الماوردي ،الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دراسة وتحقيق محمد جاسم الحديثي، بغداد: مطبعة المجمع العلمي، 2001م، ص:5.

[2] – سورة البقرة: الآية 30.

[3] – الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (1/264)، ط1- دار الفكر، بيروت، 1407هـ-1987م. 

[4] – مختلفين

[5] – الجويني، غياث الأمم، بتحقيق: د. عبد العظيم الديب، مطبعة نهضة مصر، ط1401هـ، ص22.

[6] – ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار المنهاج، القاهرة، ط 1، 1423هـ – 2002م ص114.

[7] – ابن خلدون، المقدمة، تحقيق: د. درويش جويدي، المكتبة العصرية صيدا– بيروت، ط2، 1420هـ- 2000م، ص179.

[8] – سورة النساء: الآية 59.

[9] – أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، رقم 1851.

[10] – خرجه أبو داود في كتاب الجهاد– الباب المذكور رقم 2608.

[11] مسند الإمام أحمد، رقم الحديث 6647، 6/ 204-205 (الناشر: دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1416هـ/ 1995م).

[12] – شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر كتابيه: السياسة الشرعية، ص 114؛ والحسبة، ص11، دار الشعب، 1976م، تحقيق: صلاح عزام.

[13] – الغلبزوري، توفيق، حكم إمارة المؤمنين وحكمتها ومقاصدها، المفهوم الشرعي للبيعة وإمارة المؤمنين.[أعمال الأيام الدراسية التي نظمها المجلس العلمي المحلي لعمالة المضيق/ الفنيدق بدار الثقافة بالمضيق، 2009. المضيق: المجلس العلمي المحلي لعمالة المضيق/ الفنيدق، 2010، ص25-37].

[14] – سئل أحـد علماء القيروان: “من كان مستحقا للخلافـة بعد رسول الله– صلى الله عليه وسلم- فقال: سبحان الله إنا نحن هنا بالقيروان نعلم من هو أصلح منا للقضاء، ومن هو أصلح للفتيا، ومن هو أصلح منا للإمامة، أيخفى ذلك على أصحاب رسول الله، إنما يسأل عن هذه المسائل أهل العراق”. أما تسمية بقية الخلفاء بأمراء المومنين فقد كانت من إطلاق الصحابة، وابتكارهم وأول من لقب من الخلفاء الراشدين بأمير المومنين عمر بن الخطاب، ثم توارث الخلفاء هذا اللقب، وعضوا عليه بالنواجذ، ولاسيما خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، ولم ينازعهم من أهل الأمصار هذا اللقب إلا من كان يرى أنه أحق منهم بالخلافة، كالذي حدث في بيعة المولى إدريس بن عبد الله الذي حل بالمغرب ناجيا من العباسيين الذين تغلبوا على الأمر. فقد ورد في شرح الهمزية للشيخ ابن زكري أن محمدا بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية انعقدت له الإمامة قبل بني العباس، ولهذا كان الإمامان: مالك وأبو حنيفة يجنحان إليه ويرجحان إمامته على بني العباس، ويريان أن إمامته أصح من إمامة أبي جعفر المنصور.

[15] –  العرامة: الشراسة والشدة، من عرم فلان: إذا صار ذا شراسة وشدة.

[16] – غياث الأمم، ص: 23 – 24.

[17] – المقدمة، ص175.

[18] – انظر الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة الفرقان، عجمان، الإمارات العربية المتحدة، ط 6، 1422هـ-2001م، ص65.

[19] – أخرجه وكيع في أخبار القضاة، 1/21، ط الاستقامة، 1366هـ، والبيهقي في شعب الإيمان، 13/187.

[20] – المقدمة، ص 178.

[21] – السياسة الشرعية لابن تيمية، ص 114.

[22] – سورة الحج، الآية 41.

[23] – سورة النور، الآية 55.

[24] –  مجموع الفتاوى، 28/262، ن ط، مكتبة المعارف- الرباط- المغرب.

[25] – سورة الأنعام، الآية 38.

[26] –  سورة النحل، الآية 89.

[27] –  بدائع الفوائد لابن القيم، 3/155، ط- المنبرية.

[28] – غياث الأمم، ص 22.